مستجدات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

         تبعا لصدور الظهير الشريف رقم 1.24.44 بتاريخ (7 غشت 2024) بتنفيذ القانون رقم 46.24 المعدل والمتمم بموجبه الفصول رقم 4 و25 و43 المكرر و44 و66 و75 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أحيطكم علما بالمستجدات التي جاء بها هذا القانون.

وذلك وفق الشكل التالي:

في إطار ملائمة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي ينص على أن إدارات الدولة تتألف من إدارات مركزية ومصالح لاممركزة، تم حذف عبارة "المصالح الخارجية" في الفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا النظام، وتعويضها بعبارة "المصالح اللاممركزة" تماشيا مع التنظيم الإداري للمملكة.

ولمواكبة التطور الرقمي الذي تعرفه الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، وتجسيدا لمبادئ الدستور المتمثلة في الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتكريسا للحق في الحصول على المعلومة، تم تعديل وتتميم الفصل 25 من النظام المذكور، من خلال النص على نشر نتائج الامتحانات والمباريات وتسميات الموظفين وترقياتهم بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية.

كما تم تعديل الفصلين 43 مكررو44، من خلال مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة الأمد والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين، لضمان توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة المدة المتطلبة للعلاج، علما أن الموظف كان يتقاضى قبل هذا التعديل في الرخصة المتوسطة الأمد المحددة في ثلاث سنوات، طوال السنتين الأولتين مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة، بينما في رخصة المرض طويلة الأمد المحدد مدتها في خمس سنوات، كان يتقاضى طوال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ونصفها في السنتين التاليتين هذا، وللإشارة فإن رخصة المرض قصيرة الأمد لم يطرأ عليها أي تعديل.

تم حذف مصطلح الجنون، من الفصل 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي لم يعد يستعمل ضمن المصطلحات المتعلقة بالأمراض النفسية والعصبية، وتعويضه بمصطلح "الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية" المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية والوارد في التصنيف الدولي للأمراض CIM11 والذي يشمل عدة أمراض، منها مرض الزهايمر والفقدان العرضي أو الكلي للذاكرة.

كما تم تغيير وتتميم الفصلين 66 و75 المكرر اللذان كانا ينصان على أن قرار العزل يمكن أن يكون مصحوبا بالحرمان من الحق في المعاش، حيث تم الإبقاء فقط على عقوبة العزل، وذلك نظرا للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وذويه.

وحيث أن الفصل 66 ينص على أن العقوبات التأديبية مرتبة حسب تزايد الخطورة فإنه تم تعديل البندين 4 و5 وذلك بتقديم عقوبة الانحدار من الرتبة ثم تليها عقوبة القبقرة من الدرجة، تماشيا مع روح الفصل المذكور.



المصدر: مذكرة وزارة التجهيز والماء عدد 4011 بتاريخ 1 أكتوبر 2024.

أحدث أقدم